فهرس الكتاب

الصفحة 1043 من 2721

والذي ذهب إليه الشافعي: أن الإنسان إذا تبع جنازة جاز له الجلوس من قبل أن توضع.

وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يكره له ذلك ولا يجلس حتى توضع وإليه ذهب الشافعي والنخعى.

فأما من لا يتبعها فلا يقوم لها، وهذا [لحديث] [1] علي -رضي الله عنه- الذي يجيء بعده ...

وقال أحمد: إن شاء قام وإن شاء لم يقم.

وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة: وجوب القيام لها إذا مرت به، عملًا بحديث أبي سعيد الخدري وهو منسوخ، وحديثه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع".

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن واقد ابن عمرو بن سعد بن معاذ، عن نافع بن جبير، عن مسعود بن الحكم، عن علي ابن أبي طالب -كرم الله وجهه-:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقوم في الجنازة ثم جلس"هكذا أخرجه في كتاب"اختلاف الحديث" [2] وعاد أخرجه بالإسناد واللفظ في كتاب"الجنائز" [3] وزاد في آخره.

وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- عن إبراهيم بن محمد [عن محمد] [4] بن عمرو بن علقمة بهذا الإسناد وشبيهه بهذا وقال:"قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمرنا بالقيام، ثم جلس وأمرنا بالجلوس".

هذا حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.

(1) تكررت بالأصل.

(2) اختلاف الحديث (ص: 535) مع الأم.

(3) الأم (1/ 279) .

(4) سقط من الأصل والمثبت من الأم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت