فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 926

قولُ محمد رحمه الله في البغل والبغلة والفرَس الخَصيّ المقطوع اليد أو الرجل لا بأس بأن تُدخَل دار الحرب حتى يُباعُوْها

وباعَ عليه القاضي إذا كان على كَرْهٍ منه وباعَ له الشيءَ إذا اشتراه له ومنه الحديث لا يَبِعْ بعضُكم على بَيْع أخيه أى لا يشتَر بدليل البُخاري لا يَبتاع الرجل على بيع أخيه والبَيّعِان بالخيار أي البائع والمشتري كل منهما بائع وبَيّع عن الأزهري

وبايعْتُه ( 28 / ب ) وتَبايعْنا واستَبعتُه عبْده وانما جَمع المصدَر على تأويل الأنواع . ِ

وأما قولهم بُيوعٌ كثيرة فبعد تسمية المبيع بَيعًا ومنه وإن اشترى بَيعًا بحنطةٍ أي سِلعةً

ولا صاحِبِ بيعةٍ في سق سقط

بِيعةُ النصارى في كن كنس

بيغ

تَبيَّغ الدمُ وتبوَّغ إذا ثار وغلَب

بين

البان ضرْب من الشجر الواحِدة بانَة ومنه دُهْنُ البانِ

وأما قوله لو قال اشتَرِ لي بانًا ثم أخلِطْه بمثقالٍ من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت