فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 926

حبُّه لها . وأصله لزوم الكَلَفِ الوجهَ وهو ( كَلِف ) بها . ومنه حديث عثمان رضي الله عنه:"كَلِفٌ بأقاربه"

( كلل ) :

( الكَلالة ) : ما خلا الوالدَ والولدَ ِ ويُطْلق على المورِث والوارث ِ وعلى القرابة من غير جهةِ الوالد والولد . فمن الأول: ( قُلِ اللهُ يُفتيكم في الكلالة ) . ومن الثاني ما يُروى أنَّ جابرًا قال:"إني رجلٌ ليس يَرِثُني إلاّ كلالةٌ:". ومن الثالث قولهم:"ما ورِث المجدَ عن كلالةٍ"

وقوله تعالى: ( وإن كان رجلٌ يُورث كَلالةً ) يحتمل الأوجه على اختلاف القراءات والتقديرات وهي من ( الكَلالِ ) : الضَعْفِ أو من ( الإكْليلِ ) : العِصَابةِ ومنه: السحاب ( المُكلَّل ) : المستدير ( 240 / ب ) أو ما تكلَّله البرْقُ

و ( الكَلُّ ) : اليتيم ِ ومَنْ هو عيال وثِقْلٌ على صاحبه . ومنه الحديث:"وَمنْ تركَ كلاًّ فعليَّ وإليَّ". والمُثبت في الفردوس برواية أبي هريرة:"فإلينا". والمعنى: أن من ترك ولدًا لا كافِيَ له ولا كافِلَ فأمرُه مفوَّص إلينا نُصْلح أحواله من بيت المال

( كلم ) : في الحديث:

اتَّقوا الله في النساء فإنما أخذْتموهنّ بأمانة الله واستحللْتم فروجَهنَّ ( بكلمة ) الله: هي قوله تعالى: ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) . ويجوز أن يُراد إذنُه في النكاح والتَسرّي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت