قال سعيد بن منصور: [1]
(158) نَا عَبْدُ العَزِيْزِ بْن مُحَمَّد, عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ ابْن مَسْعُودٍ: أَنَّهُ قَدِر عَلَيْه ابْنُ أَخِيْه في غَزْوَةٍ غَزَاهَا, فَقَال: لَعَلَّكَ حَرقْتَ حَرْثًَا, قَال: نَعَم, قَال: لَعَلَّكَ غَرَقْتَ نَخْلًا؟ قَال: نَعَم, قال: لَعَلَّكَ قَتَلْتَ امْرَأَةً , أَوْ صَبِيًّا؟ قال: نَعَم. قال: لِتَكُن غَزْوَتُكَ كَفَافًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-دراسة إسناد الأثر:
• عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي, أبو محمد الجهني مولاهم المدني , صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ , قال النسائي: حديثه عن عبيد الله العمري منكر , من الثامنة مات سنة ست أو سبع وثمانين ع. تقريب التهذيب 1/ 358.
• زيد بن أسلم العدوي , مولى عمرالمدني , ثقة عالم , وكان يرسل , من الثالثة. تقدم.
الحكم عليه:
مرسل, زيد بن أسلم لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه. توفي ابن مسعود رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة, وزيد بن أسلم سنة مائة وست وثلاثين للهجرة. انظر: تهذيب الكمال 16/ 123, 10/ 13, تقريب التهذيب 1/ 323, 222.
-تخريج الأثر:
رواه سعيد بن منصور في سننه (2630) , باب ما جاء في قتل النساء والولدان.
-الحكم العام على الأثر:
مرسل.
(1) رواه سعيد بن منصور في سننه (2630) , باب ما جاء في قتل النساء والولدان.