فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 1473

وفيه: سفيان بن حسين ثقة في غير الزهري باتفاقهم. كما تقدم في ترجمته, وهو يروي هنا عن الزهري.

-تخريج الأثر:

رواه ابن أبي شيبة (37054) في كتاب المغازي، باب ما جاء في خلافة أبي بكر وسيرته في الردة، وفي كتاب الحدود (28945) فيما يحقن به الدم, ويرفع به عن الرجل القتل.

وروي موصولا من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة:

رواه البخاري في صحيحه (6855) ، ومسلم في صحيحه 1/ 51 (20) ، والنسائي في المجتبى (2443) (3970) وفي الكبرى (2223) ، وأبوداود في السنن (1556) ، والترمذي في السنن (2607) ، وابن حبان في صحيحه (217) ، وعبد الرزاق في المصنف (6916) ، والبيهقي في الكبرى 4/ 104 كلهم من طريق الزُّهْرِيِّ: أخبرني عُبَيْدُ اللهِ بن عبد اللهِ بن عُتْبَةَ , عن أبي هُرَيْرَةَ قال: لَمَّا تُوُفِّيَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , وَاسْتُخْلِفَ أبو بَكْرٍ بَعْدَهُ , وَكَفَرَ من كَفَرَ من العَرَبِ , قال عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ الناس , وقد قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إلا الله , فَمَنْ قال: لاَ إِلَهَ إلا الله , عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ , إلا بِحَقِّهِ , وَحِسَابُهُ على اللهِ , فقال: والله لاَُقَاتِلَنَّ من فَرَّقَ بين الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ, فإن الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ , والله لو مَنَعُونِي عِقَالًا , كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إلى رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - , لَقَاتَلتُهُمْ على مَنْعِهِ , فقال عُمَرُ: فَوَاللهِ ما هو إلا أَنْ رأيت اللهَ قد شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ لِلقِتَالِ , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ , قال ابن بُكَيْرٍ , وَعَبْدُ اللهِ , عن اللَّيْثِ: عَنَاقًا , وهو أَصَحُّ. اللفظ للبخاري.

-الحكم العام على الأثر:

صحيح موصول, عند البخاري ومسلم وغيرهما من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة كما في التخريج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت