فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 241

العقوبة وهذا إقرار لهم على ما كانوا عليه في الجاهلية فإنهم كانوا يحرمون القتال في الأشهر الحرم

أخبرنا أبو الحسن الأنصاري قال أبنا عبد الله بن علي الألوسي قال أخبرني عبد الملك بن عمر الدرار قال أبنا ابن شاهين قال بنا يحيى بن محمد صاعد قال بنا محمد بن توبة العنبري قال أبنا أزهر بن سعد قال بنا ابن عون قال أبو رجاء العطاردي كان إذا دخل شهر رجب قالوا قد جاء منصل الأسنة فيعمد أحدهم إلى سنان رمحه فيخلعه ويدفعه إلى النساء فيقول أشدن هذا في عكومكن فلو مر أحدنا على قاتل أبيه لم يوقظه

قلت واختلف العلماء هل هذا التحريم باق أم نسخ

وأخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله البقال قال أبنا ابن بشران قال بنا الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ما لهم إذ ذلك لا يحل لهم أن يغزو أهل الشرك في الشهر الحرام ثم غزوهم فيه بعد فحلف لي بالله ما يحل للناس الآن أن يغزو في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزو منا نسخت

وروى عبد خير عن علي عليه السلام في قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قال نسختها اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسائر علماء الأمصار إن القتال في الشهر الحرام جائز فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت