فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 241

فأمر أن لا يبدأو بقتال ثم قال قل قتال فيه كبير ثم نسخت الآيتان في براءة فقال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

قال أحمد وحدثنا حسين عن شيبان عن قتادة ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام قال كانوا لا يقاتلون به حتى يقاتلوهم ثم نسخ ذلك فقال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فأمر الله بقتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال

والثاني قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قاله الربيع بن أنس وابن زيد

والثالث قوله تعالى واقتلوهم حيث ثقفتموهم قاله مقاتل

والقول الثاني أنها محكمة وأنه لا يجوز أن يقاتل أحد في المسجد الحرام حتى يقاتل وهذا قول مجاهد والمحققين ويدل عليه ما روى في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال في مكة انها لا تحل لأحد من بعدي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي أنه قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض أنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولا يحل إلا ساعة من نهار

وقد ادعى بعض من لا علم له أن هذه الآية نسخت بحديث أنس رضي الله عنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت