فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 241

والثاني أن هذا الفيء ما أخذ من أموال المشركين مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كالصلح والجزية والعشور ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له فهذا كان يقسم في زمان رسول الله خمسة أخماس فأربعة لرسول الله يفعل بها ما يشاء والخمس الباقي للمذكورين في هذه الآية واختلف العلماء فيما يصنع بسهم الرسول بعد وفاته فقام قوم هو للخليفة بعده وقال قوم يصرف في المصالح فعلى هذا تكون هذه الآية مبينة لحكم الفيء والتي في الأنفال مبينة لحكم الغنيمة فلا يتوجه نسخ

أخبرنا ابن ناصر قال أبنا علي بن الحسين بن أيوب قال أبنا ابن شاذان قال أبنا أبو بكر النجاد قال أبنا أبو داود السجستاني قال أبنا أحمد بن محمد قال سمعت علي بن الحسين يقول روى لنا الثقة أن عمر بن عبد العزيز قال دخلت آية الفيء في آية الغنائم قال أحمد بن شبويه هذا أشبه من قول قتادة وسورة الحشر نزلت بعد الأنفال بسنة فمحال أن ينسخ ما قبل ما بعد قال أبو داود وبنا خشيش ابن أصرم قال بنا يحيى بن حسان قال بنا محمد بن راشد قال بنا ليث بن أبي رقية قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمراء الأجناد أن سبيل الخمس سبيل الفيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت