فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 241

أخبرنا ابن ناصر قال أبنا ابن أيوب قال أبنا ابن شاذان قال أبنا أبو بكر النجاد قال ابنا أبو داود السجستاني قال بنا ابن السرح قال حدثني خالد بن بزار قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن حجاج بن الحجاج الباهلي عن قتادة فإما منا بعد وإما فداء قال كان أرخص لهم أن يمنوا على من شاؤا ويأخذوا الفداء إذا أثخنوهم ثم نسخ فقال أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال بنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة فإما منا بعد وإما فداء قال نسخ ذلك في براءة أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

قال أحمد وبنا عبد الصمد عن همام عن قتادة قال رخص له أن يمن على من يشاء منهم الفداء ثم نسخ ذلك بعد في براءة فقال أقتلوا المشركين حيث وجدتموه قال أحمد وبنا حجاج قال بنا سفيان قال سمعت السدي قال فإما منا بعد وإما فداء قال نسختها فأقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قال أحمد وبنا معاوية بن عمرو قال أبنا أبو إسحاق عن سفيان عن ليث عن مجاهد أنه قال هي منسوخة لا يفادون ولا يرسلون قال أحمد وبنا حجاج قال بنا شريك عن سالم عن سعيد قال يقتل أسرى الشرك ولا يفادون حتى يثخن فيهم القتل

قوله تعالى ولا يسألكم أموالكم زعم بعضهم أنها منسوخة بآية الزكاة وهذا باطل لأن المعنى لا يسألكم جميع أموالكم قال السدي إن يسألكم جميع ما في أيديكم تبخلوا وزعم بعض المغفلين من نقلة التفسير أنها منسوخة بقوله إن يسئلكموها فيحفكم تبخلوا وهذا ليس معه حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت