فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 241

أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن قالا ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ولها المتاع قال أحمد وبنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن ابن المسيب قال هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم بعد فريضة فنصف ما فرضتم فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها قال سعيد وكان قتادة يأخذ بهذا وقال أحمد وبنا حسين عن شيبان عن قتادة وإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية قال قال سعيد بن المسيب ثم نسخ هذا الحرف المتعة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتهم لهن فريضة فنصف ما فرضتم

قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد اختلف المفسرون فيها على قولين

القول الأول أنها منسوخة بقوله إنا أحللنا لك أزواجك وهذا مروي عن علي وابن عباس وعائشة وأم سلمة وعلي بن الحسين والضحاك

أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين قال أبنا البرمكي قال أبنا محمد بن إسماعيل قال أبنا أبو بكر بن أبي داود قال بنا عمران بن محمد الأنصاري قال بنا أبو عاصم قال ابنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت ما مات رسول الله حتى احل له أن ينكح ما شاء قال أبو سلمان الدمشقي يعني نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات

والقول الثاني أنها محكمة ثم فيها قولان

الأول إن الله تعالى أثاب نساءه حين اخترنه بأن قصره عليهن فلم يحل له غيرهن ولم ينسخ هذا

أخبرنا المبارك بن علي قال أبنا أحمد بن الحسين قال أبنا البرمكي قال بنا إسماعيل بن العباس قال بنا أبو بكر بن أبي داود قال ذكر محمد بن مصفى أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت