فهرس الكتاب

الصفحة 151 من 241

والقول الثاني أنه المال ثم فيه قولان

الأول أن المراد بعفو المال الزكاة قاله مجاهد في رواية الضحاك

الثاني أنها صدقة كانت تؤخذ قبل فرض الزكاة ثم نسخت بالزكاة ورى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القاسم وسالم العفو شيء في المال سوى الزكاة وهو فضل المال ما كان عن ظهر غنى

والقول الثالث أن المراد به مساهلة المشركين والعفو عنهم ثم نسخ بآية السيف قاله ابن زيد وقوله وأعرض عن الجاهلين فيهم قولان

الأول أنهم المشركون أمر بالإعراض عنهم ثم نسخ ذلك بآية السيف

والثاني أنه عام فيمن جهل أمر بصيانة النفس عن مقابلتهم على سفههم وأن واجب الإنكار عليهم وعلى هذا تكون الآية محكمة وهو الصحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت