فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 241

الله ولا الشهر الحرام نسختها أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وفصل الخطاب في هذا أنه لا يمكن القول بنسخ جميع الآية فإن شعائر الله اعلام متعبداته ولا يجوز القول بنسخ هذا إلا أن يعني به لا تستحلوا نقض ما شرع فيه المشركون من ذلك فعلى هذا يكون منسوخا وكذلك الهدي والقلائد وكذلك الآمون للبيب فإنه لا يجوز صدهم إلا أن يكونوا مشركين وأما الشهر الحرام فمنسوخ الحكم على ما بينا في قوله يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه

فأما قوله وإذا حللتم فاصطادوا فلا وجه لنسخة وأما قوله ولا يجر منكم شنآن قوم فمنسوخ بقوله أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وباقي الآية محكم بلا شك

قوله تعالى وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم إختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال

القول الأول أنها أنها اقتضت إباحة ذبائح أهل الكتاب على الإطلاق وأن علمنا أنهم قد أهلوا عليها بغير إسم الله أو أشركوا معه غيره وهذا مروي عن الشعبي وربيعة والقاسم بن مخيمرة في آخرين وهؤلاء زعموا أنها ناسخة لقوله تعالى ولا تاكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه

قال أبو بكر وبنا حرمي بن يونس قال أبنا أبي يونس بن محمد قال بنا حماد ابن سلمة عن حميد عن الحسن قال قيل له إنهم يذكرون المسيح على ذبائحهم قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت