فهرس الكتاب

الصفحة 128 من 241

اختلف المفسرون في هذه الآية هل هي محكمة أم منسوخة على قولين

القول الأول أنها محكمة ولا يجوز استحلال الشعائر ولا الهدي قبل أوان ذبحه ثم اختلفوا في القلائد فقال بعضهم يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر وقال آخرون منهم كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم فقيل لهم لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم ولا تصدوا القاصدين إلى البيت

والقول الثاني أنها منسوخة ثم في المنسوخ منها ثلاثة أقوال

الأول قوله ولا آمين البيت الحرام فإن هذا اقتضى جواز إقرار المشركين على قصدهم البيت وإظهارهم شعائر الحج ثم نسخ هذا بقوله فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وبقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وهذا المعنى مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال أبنا إسحاق بن أحمد قال أبنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال بنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال نسخ منها آمين البيت الحرام نسخها قوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم

وقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر

وقال إنما المشركين نجس فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا

والثاني أن المنسوخ منها تحريم الشهر الحرام وتحريم الآمين للبيت إذا كانوا مشركين وهدي المشركين إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان قاله أبو سليمان الدمشقي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت