فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 241

ضعفا وقوله فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن ومثل قول النبي

كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزروها

والثاني أن يعلم بطريق التاريخ وهو أن ينقل بالرواية بإن يكون الحكم الأول ثبوته متقدما على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه لا يمكن العمل بأحدهما إلا بترك الآخر ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما

والشرط الثالث أن يكون الحكم المنسوخ مشروعا أعني أنه ثبت بخطاب الشرع فأما إن كان ثابتا بالعادة والتعارف لم يكن رافعه ناسخا بل يكون ابتداء شرع وهذا شيء ذكر عند المفسرين فإنهم قالوا كان الطلاق في الجاهلية لا إلى غاية فنسخه قوله الطلاق مرتان وهذا لا يصدر ممن يفقه لأن الفقيه يفهم أن هذا ابتداء شرع لا نسخ

والشرط الرابع أن يكون ثبوث الحكم الناسخ مشروعا كثبوت المنسوخ فأما ما ليس بمشروع بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس

والشرط الخامس أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه فأما إن كان دونه فلا يجوز ان يكون الأضعف ناسخا للأقوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت