فهرس الكتاب

الصفحة 113 من 241

نهى عن المتعة فذكر شيئا وقال آخرون هي منسوخة واختلفوا بماذا نسخت على قولين

الأول بإيجاب العدة

أخبرنا ابن ناصر قال أبنا علي بن أيوب قال أبنا أبو علي بن شاذان قال أبنا أبو بكر النجاد قال أبنا أبو داود السجستاني قال أبنا أحمد بن محمد قال أبنا هاشم بن مخلد عن ابن المبارك عن عثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة فنسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء واللاتي يئس من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر

والثاني أنها نسخت بنهي رسول الله عن المتعة وهذا القول ليس بشيء وجهين

الأول أن الآية سبقت لبيان عقدة النكاح بقوله محصنين أي متزوجين عاقدين النكاح فكان معنى الاية فما استمتعتم به منهن على وجه النكاح الموصوف فآتوهن مهورهن وليس في الآية ما يدل على أن المراد نكاح المتعة الذي نهى عنه ولا حاجة إلى التكلف وإنما جاز المتعة برسول الله ثم منع منها

والثاني أنه لو كان ذلك لم يجز نسخه بحديث واحد

قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل هذه الآية عامة في أكل الإنسان مال نفسه واكله مال غيره بالباطل فاما أكله مال نفسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت