فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 241

عن إبراهيم قالا هي محكمة وليست بمنسوخة قال أحمد وبنا يزيد قال أبنا سفيان ابن حسين قال سمعت الحسن ومحمدا يقولان في هذه الآية إذا حضر القسمة أولو القربى هي مثبتة لم تنسخ وكانت القسمة إذا حضرت حشضر هلاؤء فرضخ لهم منها وأعطوا قال أحمد وبنا يحيى بن آدم قال بنا الأشجعي عن سفيان عن مغيرة عن ابراهيم والشعبي وإذا حضر القسمة أولو القربى أحمد وبنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنها محكمة لم تنسخ وممن ذهب إلى إحكامها عطاء وأبو العالية ويحيى بن يعمر ثم اختلف من قال بإحكامها في الأمر المذكور فيها

فذهب أكثرهم إلى أنه على سبيل الإستحباب والندب وهو الصحيح وذهب بعضهم إلى أنه على الوجوب

القول الثاني أنها منسوخة

أخبرنا إسماعيل بن أحمد قال أبنا عمر بن عبيد الله قال أبنا ابن بشران قال بنا إسحاق بن أحمد الكاذي قال بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال بنا حجاج عن ابن جريح عن عطاء الخراساني عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فنسختها آية الميراث فجعل لكل إنسانا نصيبا مما ترك مما قل منه أو كثر قال أحمد وبنا يحيى ابن آدم قال بنا الأشجعي عن سفيان عن السدي عن أبي مالك وإذا حضر القسمة قال نسختها آية الميراث

أخبرنا عبد الوهاب بن المبارك قال أبنا أبو الفضل بن خيرون وأبوطاهر الباقلاوي قال أبنا ابن شاذان قال أبنا أحمد بن كامل قال أبنا محمد بن سعد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت