م: وقال عبد الرحمن بن حسن (الذي عليه شيخ الإسلام وإخوانه من أهل السنة والجماعة من إنكار الشرك الأكبر الواقع في زمانهم وذكرهم الأدلة من الكتاب والسنة على كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده) فتاوى الأئمة النجدية 3/ 155،
وقال (والعلماء رحمهم الله تعالى سلكوا منهج الاستقامة وذكروا باب حكم المرتد ولم يقل أحد منهم أنه إذا قال كفرا أو فعل كفرا وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين أنه لا يكفر بجهله وقد بين الله في كتابه أن بعض المشركين جهال مقلدون فلم يرفع عنهم عقاب الله بجهلهم كما قال تعالى(ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد -إلى قوله- إلى عذاب السعير) الدرر 11/ 479،478،
ش:1 - الشيخ عبد الرحمن هو حفيد الشيخ محمد وصاحب كتاب فتح المجيد.
2 -هذا نصٌ من الشيخ رحمه الله أنَّ الجهل ليس بعذر في باب الشرك الأكبر ونقل هذا عن علماء الأمة.
م: و قال الشيخ ابا بطين (وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لايمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها ولم يقيدوا ذلك بالمعاند فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك) رسالة الانتصار
وقال أيضا (تقدم كلام ابن عقيل في جزمه بكفر الذين وصفهم بالجهل فيما ارتكبوه من الغلو في القبور نقله عنه ابن القيم مستحسنا له) الدرر 10/ 394،393 وراجع مصباح الظلام ص 337.338
ش: قال الشيخ محمد: (وقال الإمام أبن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال الطغام عدلوا عن أوضاع الشرع الى تعظيم أوضاع وضعوها لانفسهم، فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا فإلقاء الخرق على الأشجار اقتداء بمن عبد اللات والعزى انتهى كلامه. والمراد منه قوله وهم عندي كفار بهذه الأوضاع.) الدرر (ج 36:8) .