م: وقال عبد الله وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب (من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر فلا يُدعى له ولا يُضحى له ولا يُتصدق عنه وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى فإن قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى) الدرر 10/ 142.
ش:
1 -الشيخان الجليلان عبد الله وحسين من أفهم الناس لكلام أبيهم شيخ الإسلام.
2 -ألحقوا بأهل الفترة اسم الشرك فقالوا (من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة) أي دعوة الشيخ محمد.
3 -من قامت عليه الحجة منهم يلحقه اسم كفر التعذيب.
م: وقال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر آل معمر (إذا كان يعمل بالكفر والشرك لجهله أو عدم من ينبهه لانحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة ولكن لانحكم بأنه مسلم) الدرر 10/ 136)
ش:1 - (لا نحكم بكفره) أي لا نلحق به اسم كفر القتل والتعذيب، ويبينه قولهم (ولكن لا نحكم بأنه مسلم) فلما لم يكن مسلمًا كان مشركًا ولا بد، لأنَّ الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
م: و نقل الأخوين عبد اللطيف وإسحاق ابني عبد الرحمن وابن سحمان نقلوا عن ابن القيم الإجماع على أن أصحاب الفترات ومن لم تبلغه الدعوة أن كلا النوعين لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين حتى عند من لم يكفر بعضهم وأما الشرك فهو يصدق عليهم واسمه يتناولهم وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى شهادة ألا إله إلا الله).
ش: (لم يكفر بعضهم) لم يلحق بهم اسم الكفر المستلزم للقتل والتعذيب، لان الحجة ما قامت عليهم ولكنهم ليسوا مسلمين بل هم مشركون بالإجماع.