وإنما قال: (وَخَلَقَ مِنْهَا) ردًّا إلى لفظ النفس، وكلُّ اسم جنس، لفظه مخالف لمعناه أي، التذكير والتأنيث، فلك اعتبار اللفظ طورًا والمعنى طورًا، نحو: حمامة ونفس، وإذا كان عَلمًا نحو: طلحة. أو صفة نحو: علَّامة ونسَّابة، فليس إلا اعتبار المعنى دون اللفظ.
قوله تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)
«إن قيل» : فما معنى ذكر هذه الأعداد إن كان الأمر على ما وصفت؟
وهلّا قيل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواهن؟
قيل: يجوز للحكيم إذا سئل عن حكم أن يجيب عنه، ويقرن إليه ما
علم أنّ بالسائل حاجة إليه، فلمّا سُئل عن ذلك، وكان فيهم من لا
يُبالي أن يتزوّج بالعدد الكثير من النساء، بيّن العدد الذي لا يجوز أن
يتعداه الإِنسان في وقت واحد، ولذلك أحيلوا على هذه الآية لما
استفتوا في يتامى النساء، فقال تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) الآية.
«إن قيل» : لِمَ قال: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا)
فأفرد وقال في الأخرى: (بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا) فجمع؟
قيل: التمييز على ثلاثة أضرب:
الأول: أن يدلَّ ما قبله على عدد فلا يجُمع، نحو: عشرون درهماً.
والثاني: أن يشتبه، فلابد من جمع إذا أريد الجمع نحو قولهم: أفره القوم عبيدًا.
والثالث: أن يستوي الواحد والجمع لكونه معلومًا منها المعنى على حد، نحو
قولهم: فلانٌ أحسن القوم عينًا، لأنه يعلم أن القوم لم يشتركوا في عين واحدة، والآية على هذا، فلا يحتاج فيها إلى الجمع.