فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25017 من 466147

وَتُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ ، الإدلاء مأخوذ من أدلى الدلو إذا أرسلها فِي البئر للاستسقاء. قال اللّه تعالى: فَأَدْلى دَلْوَهُ [يوسف: 19] ثمّ جعل كلّ إلقاء قول أو فعل إدلاء. ومنه قيل للمحتج أدلى بحجته ، كأنّه أرسلها ليحصل على مطلوبه ، كمن ألقى دلوه فِي البئر.

والذي هنا من هذا المعنى ، كأنه قيل: ولا تلقوا بالأموال إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهو يشمل وجهين:

تقديم الأموال رشوة للحكام ، ليقضوا لهم بأكل أموال الناس بالإثم ، ورفع القضايا للحاكم ارتكانا على الحجة الداحضة ، وذرابة اللسان ، وشهادة الزور ، وما شاكل ذلك من وجوه الباطل ، وكل ذلك محرم بالآية الكريمة. فإنها تقضي بتحريم كل ما يرفع إلى الحاكم فيحكم به فِي الظاهر ليحلها ، مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له.

وفي المعنى الثاني - وهو رفع الأموال للحاكم ليقضي فيها ارتكانا على الحجة الداحضة - جاء

في الحديث الذي روي عن أم سلمة رضي اللّه عنها قالت: «كنت عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فجاء رجلان يختصمان فِي مواريث وأشياء قد درست» . فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «إنّما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل عليّ فيه ، فمن قضيت له بحجة أراها فاقتطع بها قطعة ظلما ، فإنما يقتطع قطعة من النار ..» «1» وجاء فِي معنى هذا الحديث الآخر «إنّما أنا بشر ، وإنّكم تختصمون إليّ ، ولعلّ أحدكم يكون ألحن بحجّته ..» «2» الحديث.

وقد اتفقت الأئمة على هذا الحكم فيمن ادّعى حقا فِي يد رجل وأقام بيّنة فقضي له بها ، حيث قالوا: إنه لا يجوز له أخذه ، وإنّ حكم الحاكم لا يبيح له ما كان قبل محظورا عليه.

واختلفوا فِي حكم الحاكم بعقد أو فسخ عقد ، بشهادة شهود إذا علم المحكوم له أنهم شهود زور. فقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم ببينة بعقد ، أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ ، فهو نافذ ، ويكون كعقد عقداه ابتداء بينهما ، وإن كان الشهود شهود زور.

وقال أبو يوسف ، ومحمد ، والشافعي ، وغيرهم: ينفذ الحكم ظاهرا ، ولا ينفذ باطنا ، على معنى أنّ حكم الحاكم يمضي ظاهرا ، ولا يسع من يعلم بطلانه أن يعمل به ، وقال أبو يوسف: إذا قضى الحاكم بفرقة على هذا الوجه بين الزوجين لم يحل

(1) رواه أبو داود فِي السنن (3/ 292) ، كتاب الأقضية ، باب فِي قضاء القاضي حديث رقم (3583) . []

(2) رواه البخاري فِي الصحيح (3/ 216) ، 52 - كتاب الشهادات ، 27 - باب من أقام البينة حديث رقم (2680) ومسلم فِي الصحيح (3/ 1337) ، 30 - كتاب الأقضية ، 3 - باب الحكم بالظاهر حديث رقم (4/ 1713) ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت