فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24972 من 466147

ينسخها بحديث - أن يعمل ذلك فِي كل حديث يخالف هذه الآية ، ويذهب إلى إباحة كل حيوان لم ترد بتحريمه ، ولكنّا رأينا من يتمسك بالآية ويردّ بها حديثا يأخذ بحديث آخر ، مع أن الآية تعارضه أيضا.

ولعل المالكية أقرب إلى مقتضى النظر ، لأنه روي عنهم كراهة كثير مما ذكر تحريمه فِي هذه الأحاديث ، وقد تضمنت الآية تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وما أهل به لغير اللّه:

فأما الميتة: فهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير قتل ، أو مقتولا بغير ذكاة. وكان العرب فِي الجاهلية يستبيحونها. فلما حرّمها اللّه جادلوا فِي ذلك فحاجّهم اللّه كما يرى فِي سورة الأنعام.

وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد تخصيص الميتة:

روي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال: «أحلّت لنا ميتتان ودمان ، فالميتتان السمك والجراد ، والدمان الكبد والطحال» . ذكره الدار قطني.

وورد فِي «الصحيحين» «1» عن جابر بن عبد اللّه ، أنه خرج مع أبي عبيدة بن الجراح يتلقى عيرا لقريش قال: وزودنا جرابا من تمر. فانطلقنا على ساحل البحر ، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه. فإذا هي دابة تدعى العنبر ، قال أبو عبيدة ميتة. ثم قال: بل نحن رسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، وقد اضطررتم ، فكلوا.

قال فأقمنا عليه شهرا حتى سمنا. وذكر الحديث. قال: فلما قدمنا المدينة. أتينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فذكرنا ذلك له. فقال: «هو رزق أخرجه اللّه لكم ، فهل معكم من لحمه شيء . فتطعموننا؟» قال: فأرسلنا إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم منه. فأكله.

وروى مالك عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال فِي شأن البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» «2» .

فذهب الشافعية والحنفية إلى تخصيص الميتة فِي الآية بالحديث الأوّل ، وأحلّوا السمك والجراد الميّتين بغير ذكاة. إلا أن الحنفية حرّموا الطافي من السمك. وأحلوا ما جزر عنه البحر ، لورود حديث يخصّص هذا الحديث المتقدم وهو:

عن جابر بن

(1) رواه البخاري فِي الصحيح (6/ 277) ، 72 - كتاب الذبائح ، 12 - باب قول اللّه تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ حديث رقم (5494) ومسلم فِي الصحيح (3/ 1535) ، 34 - كتاب الصيد ، 4 - باب إباحة ميتات البحر حديث رقم (17/ 1935) .

(2) رواه أبو داود فِي السنن (1/ 45) ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بماء البحر حديث رقم (83) ، والترمذي فِي الجامع الصحيح (1/ 100) فِي كتاب الطهارة باب ما جاء فِي ماء البحر أنه طهور حديث رقم (69) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت