معمر عن الحسن قال الكبائر الإشراك بالله فذكر مثل الأول سواء الا أنه قال اليمين الفاجرة بدل السحر وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبدالرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع فذكر السبع المذكورة وزاد رد الالحاد في الحرم وعقوق الوالدين
واخرج اسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال هن عشر فذكر السبع التي في الاصل وزاد عقوق الوالدين واليمين الغموس وشرب الخمر ولابن أبي حاتم عن علي قال الكبائر فذكر السبع إلا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة
وللطبراني عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائر فقالوا الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والربا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبائر منها اليمين الغموس وشهادة الزور والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله والزنا والسرقة وغير ذلك قال الحافظ ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو جواب ضعيف أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الاخذ بالزائد أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك
وقد أخرج الطبري واسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له الكبائر سبع فقال هن أكثر من سبع وفي رواية عنه هي إلى السبعين أقرب وفي رواية