فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 669

واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد أحدهما تجب وهو المذهب المشهور عن أحمد وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين رواه أحمد وأهل السنن وأحتج به أحمد واسحق والثاني لا كفارة عليه روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب وحديث عائشة الآتي ولم يذكر فيهما كفارة وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها

قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم

قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذز إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره مثاله إن شفي الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره وإذا شفي ثبت النذر في ذمته

قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطيهما أي شرط البخاري ومسلم وأضمرهما للعلم بذلك وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن اسحق بن بشر بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن وغيرها ثقة امام حافظ من كبار العلماء مات سنة خمس وسبعين ومائتين باب من الشرك النذر لغير الله

ش أي إنه من العبادة فيكون صرفه لغير الله شركا فإذا نذر طاعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت