متوجها إلى السيد إذ هو في مظنه الاستطالة وأما قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز لأنه يقول إخبارا أو تعريفا وليس في مظنة الاستطالة
قلت وهو حسن وقد رويت أحاديث تدل على ذلك وقال أبو جعفر النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي ولا يقول عبدك وعبدي وإن كان مملوكا وقد حظر رسول الله صلى الله عليه و سلم على المملوكين فكيف للأحرار
قوله وليقل فتاي وفتاتي وغلامي أي لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي فأرشد عليه السلام إلى ما يؤدي المعنى من السلامة من الايهام والتعاظم مع أنها تطلق على الحر والمملوك لكن إضافته تدل على الإخلاص باب لا يرد من سئل بالله
ش أي إعظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولايجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه و سلم بابرار القسم وتنازعوا هل هو أمر استحباب أو إيجاب وظاهر كلام شيخ الاسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة إذا لم يفعل المحلوف عليه دون الثانية لأنه كالأمر ولا يجب إذا كان للاكرام لأمر النبي صلى الله عليه و سلم ابا بكر بوقوفه في