فهرس الكتاب

الصفحة 581 من 669

متوجها إلى السيد إذ هو في مظنه الاستطالة وأما قول الغير هذا عبد زيد وهذه أمة خالد فجائز لأنه يقول إخبارا أو تعريفا وليس في مظنة الاستطالة

قلت وهو حسن وقد رويت أحاديث تدل على ذلك وقال أبو جعفر النحاس لا نعلم بين العلماء خلافا أنه ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي ولا يقول عبدك وعبدي وإن كان مملوكا وقد حظر رسول الله صلى الله عليه و سلم على المملوكين فكيف للأحرار

قوله وليقل فتاي وفتاتي وغلامي أي لأنها ليست دالة على الملك كدلالة عبدي وأمتي فأرشد عليه السلام إلى ما يؤدي المعنى من السلامة من الايهام والتعاظم مع أنها تطلق على الحر والمملوك لكن إضافته تدل على الإخلاص باب لا يرد من سئل بالله

ش أي إعظاما وإجلالا لله تعالى أن يسأل به في شيء ولايجاب السائل إلى سؤاله ومطلوبه ولهذا أمر النبي صلى الله عليه و سلم بابرار القسم وتنازعوا هل هو أمر استحباب أو إيجاب وظاهر كلام شيخ الاسلام التفريق بين أن يقصد إلزامه بالقسم فتجب إجابته أو يقصد إكرامه فلا تجب عليه ولهذا أوجب على المقسم في الأولى الكفارة إذا لم يفعل المحلوف عليه دون الثانية لأنه كالأمر ولا يجب إذا كان للاكرام لأمر النبي صلى الله عليه و سلم ابا بكر بوقوفه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت