فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 669

النعم قال لا أعلم إلا أنها قالت خمسين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هل بها من هذه الأوثان شيء قال لا قال فأوف بما نذرت لله وذكر الحديث

قوله أن ينحر إبلا في حديث ميمونة قال فأوف بما نذرت لله قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوف بنذري فظفر بها فذبحها فيحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما ويحتمل أن يكون ذلك قضيتبن

قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم وقال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع

قوله فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قال في عروة المفتاح الصنم هو ما له صورة والوثن ما ليس له صورة قلت هذا هو الصحيح في الفرق بينهما وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زواله ذكره المصنف

قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال شيخ الاسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا فالزمان كقول النبي صلى الله عليه و سلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا والاجتماع والاعمال كقول ابن عباس شهدت العبد مع رسول الله صلى الله عليه و سلم والمكان كقوله لا تتخذوا قبري عيدا وقد يكون لفظ العيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت