قال عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم أوف بنذرك فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما
ش هذا الحديث رواه أبو داود فقال حدثنا داود بن رشيد قال ثنا شعيب بن اسحق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة فقال النبي صلى الله عليه و سلم هل كان فيها وثن الحديث وهذا إسناد جيد وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال لصنم قالت لا قال لوثن قالت لا قال أوف بنذرك مختصر ومعنى قوله لصنم الى آخره هل يذبحون فيه لصنم أو وثن فيكون كحديث ثابت
قوله عن ثابت بن الضحاك أى أن ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره ومات سنه أربع وستين
قوله نذر رجل يحتمل أن يكون هو كردم بن سفيان والد ميمونة لما روى أبو داود عنها قالت خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه و سلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم قالت فدنا اليه أبي فقال يا رسول الله إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من