وعليه من نوى تسلف الوديعة أو اللقطة أو القراض -ليصرفها ولم يحركها، والوكيل يمسك المال عن موكله- تعديا ولم يحركه.
وعليه الخلاف في صرف الوديعة، فإن قلنا بالتبادل، جاز - لأنه قبض الآن لنفسه، وإن قلنا بنفيه امتنع، للتأخير (أ) حتى يقبض لنفسه [2] .
وعليه الخلاف في ضمان السلعة المشتراة شراء فاسدا إذا هلكت بيد المشتري، وقد كانت في أمانته قبل.
(أ) - خ - (التأخير) .
(1) المقري- القاعدة (951) - اللوحة (56 - ب) :"إذا تبدلت النية واليد على حالها هل يتبدل الحكم أو لا؟ - قولان للمالكية."
(2) أي وكأنه تسلفها الآن ثم صارف، وإن قلنا بنفيه (أي التبدل) ، امتنع للتأخير حتى يقبض لنفسه- وهو المشهور، فإن كانت حاضرة جاز على القولين.
انظر قواعد المقري -القاعدة الآنفة الذكر- اللوحة (57 - أ) . والمنجور على المنهج المنتخب ج- 1 ص: 8 م- 25.