فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 437

وعليه الوكالة [2] على قبض الصرف ويذهب, بخلاف الحوالة فإنه يقتضي لنفسه، والحمالة. والمشهور إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الموكل [3] صح.

(أ) المقري- القاعدة (868) - اللوحة (57 - أ) :"اختلفوا في يد الوكيل، هل هي كيد الموكل أو لا؟".

(2) ابن الحاجب- اللوحة (227 - ب) :"الوكالة فيما لا يتعين فيه المباشرة، فتجوز في الكفالة، والوكالة، والحوالة، والجعالة، والنكاح، والطلاق، والخلع، والصلح". وذكر المواق أن ابن شاس جوز الوكالة في أنواع البيع، والشركة، والمساقاة، وسائر العقود والفسوخ ...

انظر المواق لدى قول خليل:"صحت الوكالة في قابل النيابة من عقد وفسخ. وقبض حق وعقوبة وحوالة"ج- 5 - ص: 181. والزرقاني ج- 6 - ص: 72 والخرشي ج- 4 - ص 284 والرهوني ج- 6 - ص: 108.

(3) هذه الفروع"... الوكالة على قبض الصرف. . . ... دون عقده بحضرة الموكل نقلها المؤلف من قواعد المقري القاعدة الآنفة الذكر- بالحرف."

انظر اللوحة (57 - أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت