وعليه القضاء بالأعدل في النكاح، وفيما ليس بمال [1] .
(القاعدة الثالثة عشرة والمائة) الجزء المشاع هل يتعين أم لا [2] ؟
وعليه من حلف بحرية شقص له في عبد - إن فعل كذا، ثم باع شقصه من غير شريكه، ثم اشترى شقص شريكه، ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أم لا [3] ؟ ومن غلبت عليه الخوارج، [4] فأخذوا زكاته، أو خراجه، هل يؤخذ منه ثانيا أم لا"."
(1) ابن الحاجب - اللوحة (72 - ب) :"ولو شهدت بينتان منتاقضتان تساقطتا، ولا يقضى بالأعدل -يعني في النكاح- بخلاف البيع."
وقال سحنون: يقضي بالأعدل كالبيع، إذا اختلف المتبايعان في الثمن، وأقاما بينتين، قضى بأعدلهما، وفي اليمين منه قولان على الأصل"."
وانظر شرح المواق ج -6 - ص: 207 لدى قول خليل:"وبمزيد - عدالة لا عدد ...".
(2) أي هل يتميز في الحكم أم لا""
(3) قال في المدونة ج -3 - ص: 157"ولا يعتق عليه".
(4) أطلق المؤلف، والصواب تقييده بالمتأولين، كما للشارمساحي على المدونة، وفسر أبو الحسن الصغير الخوارج -هنا- بالذين خرجوا على أهل السنة. قال الشارمساحي: هم من يدعي أنهم أولى بالإمامة لنسبه أو علمه، وهؤلاء متأولون.
انظر المنجور على المنهج المنتخب ج -1 - ص: 5 م 24.