فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 437

(القاعدة الثالثة عشرة) الأصغر هل يندرج في الأكبر أم لا؟[1]

وعليه إجزاء غسل الرأس عن مسحه [2] ، والغسل عن الوضوء، [3] وإخراج بعير عن خمسة أبعرة، [4] واندراج عهدة الثلاث

(1) المقري (القاعدة 676) اللوحة 44 ب:"الأصل عدم التداخل، لأن الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه؛ لكن أجمعت الأمة على التداخل رفقا بالعباد؛ وقع ذلك للمالكية في الأحداث في الجملة".

وانظر فروق القرافي ج 2 - ص: 29، حيث أطال النفس في قاعدة تداخل الأسباب، وقاعدة تساقطها.

(2) في المسألة ثلاثة أقوال: قيل يجزيه - وهو المشهور الأقوى حتى ادعى ابن العربي الاتفاق عليه؛ وقيل لا يجزيه - لكون حقيقة الغسل ليست هي حقيقة المسح المأمور به، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر؛ وقيل يكره - إعمالا لدليل الجواز - مراعاة للخلاف. قال ابن عبد السلام: والأظهر الكراهة. وعن ابن راشد أن القول بعدم الإجزاء أصح. - انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج 1 - ورقة 12 ب. ومختصر خليل بشرح الحطاب 1/ 211.

(3) قال ابن الحاجب في مختصره اللوحة 5 - ب:"ويجزئ في الغسل اتفاقا"- يعني أن المغتسل للجنابة إذا لم يمسح راسه واكتفى بغسله، يجزيه عن الوضوء اتفاقا، لقول عائشة رضي الله عنها:"وأي وضوء أعم من الغسل"؟ إلا أن ابن عبد السلام اعترض هذا الاتفاق، لذا تساءل المؤلف هل يندرج الأصغر في الأكبر أم لا؟ - انظر التوضيح ج 1 - ورقة 12 - ب وورقة 13 - أ. والحطاب ج 1 ص: 211 و 318. والمنجور على المنهج المنتخب ج 1 - ص: 4 - الملزمة: 10.

(4) خليل:"الإبل في كل خمس ضائنة ... والأصح إجزاء بعير .."ص: 48، وعلل ذلك بأنه مواساة من جنس المال بأكثر مما وجب عليه. الخرشي ج 2 ص: 149. وذهب القاضي ابن العربي في العارضة: ج 3 - ص: 112 إلى أنه لا يجوز إعطاء بعير عن خمسة أبعرة بدلا من الشاة الواجبة فيها. - وانظر الحطاب ج 2 - ص: 258.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت