فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 437

وعليه لو رأى نجاسة (في ثوبه) (أ) في الصلاة ثم نسيها، [1] وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها، (ب) [2] ومن أُمر أن يعيد في الوقت فنسى بعد أن ذكر.

(القاعدة العاشرة) : كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه؟

اختلفوا فيه، ومن ثم أجمعوا [3] على إجزاء (ج) صلاة المالكي خلف الشافعي وبالعكس - وإن اختلفا في مسح الرأس وغيره من الفروع.

(أ) ق زيادة (في ثوبه) وهي الأنسب.

(ب) جملة (وإذا ذكر الموالاة ثم نسيها) ساقطة في - خ -.

(ج) كلمة (إجزاء) ساقطة في - خ -.

(1) اختلف في ذلك على قولين: قال ابن حبيب تبطل صلاته - وهو الباري على مذهب المدونة، وقيل لا تبطل - واختاره ابن العربي.

انظر التوضيح أ / ورقة - ب. والحطاب 1/ 141.

(2) في المسألة قولان؛ وظاهر المدونة أنه لا يعذر بالنسيان الثاني انظر المدونة 1/ 16 - 17 - ، والحطاب 1/ 228.

(3) حكى هذا الإجماع، المازري وخرج اللخمي الخلاف في جواز ائتمام أهل المذهب في الفروع الظنية. انظر المنجور ص: 6 - 7 م - 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت