فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 437

(القاعدة الثانية والثمانون) من الأصول: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد[1]

وعليه حرمان القاتل عمدا من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف، وجبر الثيب بالزنى إذا قصدت به رفع الإجبار، [2] وابتياع الزوجة زوجها قاصدة حل النكاح، [3] وقاصدة الإحناث على قول أشهب، [4] والوصية للوارث وبأكثر من الثلث [5] وقاصد الإفاتة في البيع الفاسد بالبيع الصحيح على طريق عياض لا اللخمي، [6] وقاصد الفساد في البيع

(1) المقري - القاعدة (638) - اللوحة (41 - ب) :"من أعمول المالكية المعاملة بنقيض المقصود الفاسد".

(2) المقري - اللوحة (41 - ب) :".. كحرمان القاتل من الميراث، وتوريث المبتوثة في المرض المخوف، قال بعضهم: إنما تجبر الثيب بالزنى إذا قصدت بذلك رفع الإجبار ..".

(3) انظر التوضيح ج - 2 - ورقة 18 - ب.

(4) أي فيمن حلف على زوجه بالطلاق أن لا تخرج فخرجت قاصدة تحنيثة، فلا يحنث عند أشهب، والمشهور الحنث. انظر المواق لدى قول خليل:"أو أحنثته فيه"ج 4/ 28.

(5) مرت هذه المسألة في القاعدة السابقة قبل هذه. انظر ص: 320.

(6) انظر شرحي المواق والحطاب لدى قول خليل:"لا أن قصد بالبيع الإقالة"ج - 4 ص: 387 - 388.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت