اختلفوا فيه والأول قول الشافعي، [1] وعليه طرو [2] العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، [3] والنجاسة على المصلي، [4] وأمكن السِّتر أو النزع بسرعة: [5] هل تقطع أم لا؟ ، (أ)
(أ) ق - (أولًا) .
(1) المقري في قواعده - القاعدة (172) - اللوحة: 14 - ب:"اختلف المالكية: هل كل جزء من الصلاة قائم بنفسه - كالشافعي، أو صحة أولها متوقف على صحة أخرها"؟ .
(2) نقل المؤلف هذه المسائل الثلاث: ( ... طرو العتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، والنجاسة على المصلي ... وكذلك العريان يجد ثوبا ... ) - عن قواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.
(3) ابن الحاجب - اللوحة (15 - أ - ب) : (ولو طرأ علم بعتق في الصلاة لمنكشفة الرأس، فقال ابن القاسم تتمادى ولا إعادة عليها، إلا أن يمكنها الشر فتترك، سحنون تقطع, أصبغ: إن كان العتق قبل الصلاة فكالمتعمدة تعيد في الوقت، وإلا لم تعد مطلقا.
وانظر التوضيح ج أ - ورقة 30 - أ.
(4) ابن الحاجب - اللوحة (5 - أ) :"فلو رأى نجاسة في الصلاة ففيها (المدونة) ينزعه (ثوبه) وليستأنف ولا يبنى. ابن الماجشون: يتمادى مطلقا، ويعيد في الوقت إن لم يمكن نزعه. مطرف: فإن أمكن تمادى، وإن لم يمكن استأنف".
وانظر التوضيح ج أ - ورقة 8 - أ - ب.
(5) بحث بعض الشيوخ في تنزيل القاعدة على المسألتين، فذكر أن مسألة الأمة فيها متوقف على صحة أولها، إذ يصدق عليها أنها صلت صلاة بعضها بقناع - وهو الأخير، وبعضها بغير قناع - وهو الأول. =