وكذلك العريان يجد ثوبا؛ [6] وأما لو بلغها [7] فقولان [8] أيضًا على حكم النسخ، هل يلزم بالوقوع، أو بالبلاغ؛ [9] وعليه تصرف الوكيل، والقاضي وأمام الجمعة، وستأتي [10] .
= ومسألة النجاسة هي على العكس من مسألة الأمة، إذا يصدق عليها أن بعضها صلى بنجاسة، وهي حين وقوع النجاسة وهو الأخير، وبعضها صلى بغير نجاسة - وهو الأول: فالأول في هذه موقوف على الآخر، فعلى هذا ينبغي أن يقال في القاعدة: هل كل جزء من الصلاة أم بعضها متوقف على بعض؟ .
قال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب 1/ 8 - م 7 -:"وبحثه ظاهر، وقد عبر البرزلي عن هذه القاعدة بمثل ما اختار هذا الشيخ، وذلك أنه قال إثر ذكر مسألة الأمة: وتتخرج عندي على (كل جزء من الصلاة هل هو مستقل بذاته، أو كلها كشئ واحد) ."
(6) في المسألة قولان، والمشهور أنه يستر ويتمادى في صلاته.
ابن الحاجب (اللوحة- 15 - أ) ،"وكذلك العريان يجد ثوبا وقيل يتمادى ويعيد"- وانظر التوضيح ج أ- ورقة (30 - أ) .
(7) أي لو بلغ الأمة (العتق) - وهي مكشوفة الرأس فقولان، بناء على أن النسخ يلزم بالبلاغ، أو بالوقوع -كما سيأتي.
(8) لابن القاسم وسحنون - انظر التوضيح ج أ - ورقة 3 - أ.
(9) التوضيح"وهو على اختلافهم في المنسوخ، هل يكون بلفظ الناسخ أم وصول العلم به ..."- انظر نفس المصدر.
(10) انظر القاعدة (60) ص: 275"النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول"من قواعد المؤلف.