(القاعدة السابعة عشرة والمائة) الانتشار هل هو دليل للاختيار أم لا [1] ؟
وعليه الخلاف في حد المكره [2] علي الزنا، ثالثها إن انتشر حد، بخلاف المكرهة [3] .
(1) ومن أمثلة هذه القاعدة، الخلاف في وجوب الكفارة علي المكره -بفتح الراء- على الجماع في رمضان، ابن الحاجب- اللوحة (43 - ب) "والمشهور وجوبها على المكره ... وفي مكره جماع الرجل قولان، والمشهور وجوبها".
خليل ص: 60:"وفي تكفير مكره رجل ليجامع قولان".
(2) ولعل هذا الخلاف مبني علي الخلاق الأصولي في التكليف ولا تكليف إلا بفعل اختياري، والمكره غير مختار. قال ابن السبكي في جمع الجوامع-:"والصواب امتناع تكليف الغافل، والملجأ، وكذلك المكره علي الصحيح."
انظر المحلى ج أ- ص: 68 - 76.
(3) قال ابن العربي: المكره علي الزنا- لا حد عليه وكذلك المكرهة علي التمكين لا تحد. قال ابن القصار: أن انتشر قضيبه حد.
انظر المواق ج- 5 - ص: 294.
ابن الحاجب- اللوحة (169 - ب) :"وفي المكره، ثالثها أن انتشر حد، بخلاف المكرهة، فإنها لا تحد".