(القاعدة الواحدة والثمانون) إجازة الورثة هل هو [1] تقرير أو إنشاء عطية [2]
فيه خلاف؛ وعليه إجازة الورثة الوصية للوارث، أو الزائد على الثلث، فعلى التنفيذ لا يفتقر إلى قبض، وعلى أنه ابتداء عطية فيفتقر إلى القبض قبل الحجر [3] ، وهي قاعدة المترقبات إذا وقعت، هل يقدر وقوعها يوم الأسباب التي اقتضت أحكامها - وإن تأخرت الأحكام عنها - أم لا؟ [4] وعليها بيع الخيار إذا أمضى (أ) -كما مر تقريره [5] .
(أ) - خ - (مضى) .
(1) كذا في سائر النسخ، وفي قواعد المقري - اللوحة (72 - ب) : إجازة الورثة - أهي تنفيذ أم ابتداء عطية؟ . ومثله لولد المؤلف في نظمه: الإجازة هل هي تقرير أو إنشاء عطية - ورقة (207) مخطوط الخزانة العامة بتطوان - ضمن مجموع رقم 542 ومهما يكن، فمثل هذا التركيب يجوز فيه الوجهان: التذكير والتأنيث.
(2) المقري القاعدة (1174) - اللوحة (72 - ب) :"اختلف المالكية في إجازة الورثة، أهي تنفيذ أم ابتداء عطية .. ؟ . وأصل العبارة لابن الحاجب - في مختصره الفقهي - اللوحة (179 - أ) ."
(3) ابن الحاجب - اللوحة (179 - أ) :"وتقف على إجازة الورثة كزائد الثلث لغيره، وفي كونه بالإجازة تنفيذا أو ابتداء عطية منهم قولان".
(4) انظر القاعدة (32) ص: 219 من هذا الكتاب.
(5) انظر القاعدة (79) ص: 314 من هذا الكتاب.