(القاعدة الواحدة والأربعون) الفقراء هل هم كالشركاء أم لا [1] ؟
وعليه إذا باع الثمار بعد الوجوب فأفلس، فقيل يؤخذ من المشتري مقدار الزكاة كمن وجد ماله، أو يتبع البائع بذلك فقط، [2] وإذا ضاع جزء من النصاب قبل التمكن من الأداء [3] كما مرفوق هذا [4] .
(1) المقري - في قواعده - القاعدة (286) - اللوحة (21 - ب) :"اختلف المالكية في كون المساكين كالشركاء أم لا؟".
(2) هذه العبارات"وعليه إذا باع ... فقط"للمقري في القاعدة الآنفة الذكر - اللوحة (21 - ب) .
(3) ابن الحاجب - اللوحة (31 - 32 - ب- أ) "فلو ضاع جزء من النصاب، ولم يمكن الأداء لقولان، بناء على أنهم كالشركاء أولًا، ولذلك قال الموجب: ربع عشر الباقي ..."
وانظر بداية المجتهد ج - 1 - ص: 248 - 249.
(4) يعني في قاعدة: إمكان الأداء، هل هو شرط في الأداء أو في الوجوب قبل هذه. ص: 239.