فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 437

(القاعدة الثانية) المعدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا؟[1]

وعليه إذا تجاوز الرعاف الأنامل العليا هل يعتبر في الزائد قدر الدرهم أو أكثر أم لا؟ [2] وإذا فقد الحاضر الماء - وقلنا ليس من أهل التيمم [3] - قال التونسي [4] : يجرى على حكم من لم يجد ماء ولا ترابا [5] ، وإذا قتل محرمًا صيدا فهو

(1) المشهور في مذهب مالك، أن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا حقيقة. انظر قواعد المقري - القاعدة (108) - اللوحة - 8 - ب.

(2) ابن رشد: (وأما أن يجاوز الدم الأنامل الأولى وحصل منه في الأنامل الوسطى قدر الدرهم، فيقطع ويبتدئ؛ لأنه صار بذلك حامل نجاسة) .

انظر المقدمات ج 1 - ص: 71، وقواعد المقري - القاعدة الآنفة الذكر.

(3) هو قول مالك في"الموازية"انظر التوضيح ج 1 - ورقة 18 - ب.

(4) أبو إسحاق إبراهيم بن حسن التونسي إمام جليل من كبار فقهاء المالكية، له شروح حسنة على كتاب ابن المواز، والمدونة (ت 443 هـ) انظر ترجمته في: ترتيب المدارك ج 4 ص: 766 - 769، والديباج المذهب ص: 88 - 89، وشجرة النور الزكية، ص: 108، والفكر السامي ج 4 - ص: 43.

(5) انظر قواعد المقري - القاعدة (159) - اللوحة 8 - ب وقد حرر القول في هذه المسألة الشيخ ميارة في شرحه الكبير ص: 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت