(القاعدة الثامنة والعشرون) التخيير في الجملة هل يقتضي التخيير في الأبعاض [1] أم لا؟ [2]
وعليه تبعيض [3] الكفارة، وإذا افتتح النفل قائما، ثم شاء الجلوس وفيها قولان لابن القاسم، وأشهب بخلاف العكس [4] .
(1) بمعنى أن ما ثبت من الخيار للكل، هل يثبت للبعض أم لا؟ .
(2) وأصل هذه القاعدة للشيخ خليل في التوضيح ج - 1 - ورقة 139 - ب:"ومنشأ الخلاق: هل التخيير في الجمل، يقتضي التخيير في الأبعاض"؟ .
(3) وهي أن تلفق من جنسين أو أكثر، كان يطعم خمسة، ويكسو خمسة مثلًا: وفي ذلك قولان، والمشهور عدم التبعيض. وأجازه ابن القاسم في الموازية. انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (ولو أطعم وكسا ... ) ج 1 - ورقة 139 - ب.
(4) أصل هذه العبارة لابن الحاجب - اللوحة 17 - ب"فلو افتتحها" (النافلة) قائما ثم شاء الجلوس، فقولان لابن القاسم وأشهب بخلاف العكس"."
ابن فرحون العكس - وهو إذا صلى جالسا، ثم شاء القيام فله ذلك بلا خلاف، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى.
وانظر الحطاب ج - 2 - ص: 6.
خليل: ص: 25"ولمتنفل الجلوس ولو في أثنائها"ولعله رد بلو على أشهب، ومذهب ابن القاسم، أنه يجوز له ذلك.
وانظر المدونة - ج - 1 ص: 79.