وعليه من حلف بظهار ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار فكفارة واحدة، لأنه وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان [1] - على الأصل والقاعدة.
(1) هذا نص عبارة المقري - في قواعده - القاعدة (773) - اللوحة (49 - ب) :"اختلف المالكية في الكفارة هل تتعلق باليمين، أو بالحنث، فمن حلف بظهار، ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار - قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه إنما وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان".
وانظر بداية المجتهد لابن رشد ج - 1 - ص: 420، وج - 2 ص: 113 - 114 - الطبعة الثالثة سنة (1379 هـ - 1960 م) .