ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه، ولا أن يسلمه لئلا يكون تأخيرا بمنفعة، وإن أسلمه إلى نفسه، ففسخ دين في دين [2] .
(1) المقري - القاعدة (73 هـ) - اللوحة (55 - أ) :
"قال المالكية: من أخر ما وجب له عد مسلفا".
(2) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه ... ففسخ دين في دين) .
وانظر بداية المجتهد ج - 2 ص: 206.