فهرس الكتاب

الصفحة 352 من 437

(القاعدة الثامنة والثمانون) من أخر ما وجب له عد مسلفا[1]

ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه، ولا أن يسلمه لئلا يكون تأخيرا بمنفعة، وإن أسلمه إلى نفسه، ففسخ دين في دين [2] .

(1) المقري - القاعدة (73 هـ) - اللوحة (55 - أ) :

"قال المالكية: من أخر ما وجب له عد مسلفا".

(2) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر: (ومن ثم لم يجز أن يأمره بصرفه ... ففسخ دين في دين) .

وانظر بداية المجتهد ج - 2 ص: 206.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت