فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 437

(القاعدة التاسعة عشرة) من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هل يُعطى (أ) حكم من ملك أم لا؟ [1] وهو المعبر عنه: بمن ملك أن (ب) يملك هل يعد مالكا أم لا؟

وعليه فروع، كمن يقبل التداوي، أو يقدر على التسري في الإسلاس، [2] ومن وهب له الماء - وقد تيمم، [3] وأَخذ الزكاةَ لمن لا مال له ويقدر على التكسب، [4] أو أُجرى عليه

(أ) - خ - زيادة (له) .

(ب) - ق - (أن) ساقطة.

(1) المقري (القاعدة 90 - اللوحة: 8 - أ) :"اختلف المالكية فيمن جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يُعطي حكم من ملك أم لا؟ وهو المعبر عنه بمن ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟ ."

(2) القرافي في الفروق - الفرق: (121) ج -3 - ص: 20:"ومن قدر على المداواة في السلس أو التزويج، هل يجب عليه الوضوء أم لا"قولان، بناء على أن من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا؟"."

ابن الحاجب: اللوحة 8 - أ:"وإن كثر المذي لعزبة، أو للتذكر، فالمشهور الوضوء، وفي قابل التداوي قولان"، وانظر التوضيح ج 1 ورقة 15 - أ.

(3) القرافي ج -3 - ص: 20:"إذا وهب له الماء في التيمم، هل يبطل تيممه - بناء على أنه يعد مالكا، أم لا يبطل - بناء على أنه لا يعد مالكا؟".

ابن الحاجب، اللوحة: (9 - ب) :"فإن وهب له لزمه قبوله على المشهور".

(4) ابن الحاجب:"وفي اشتراط عجز التكسب قولان". قال في التوضيح ج- ورقة 81 - أ:"المشهور أنه لا يشترط، واشترطه يحيى بن عمر، وهو أظهر، لقوله - عليه السلام:"لا تحل الصدقة لغني، ولا لذى مرة سوى"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت