وعليه تيمم العاصي بسفره وقصره وفطره وتناوله الميتة، [1] ومسح المحرم العاصي بلبسه [2] .
(أ) - (تأخير) .
(1) الأصح أنه لا يترخص للعاصي إلا في تناوله الميتة - حفظا للنفوس.
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج 1 - ورقة 48 - أ.
(2) مذهب ابن القاسم أنه لا يمسح على الخفين محرم، لعصيانه بلبسهما. - انظر المواق على خليل ج 1، ص: 320.