فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 437

وعليه تيمم العاصي بسفره وقصره وفطره وتناوله الميتة، [1] ومسح المحرم العاصي بلبسه [2] .

(أ) - (تأخير) .

(1) الأصح أنه لا يترخص للعاصي إلا في تناوله الميتة - حفظا للنفوس.

انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج 1 - ورقة 48 - أ.

(2) مذهب ابن القاسم أنه لا يمسح على الخفين محرم، لعصيانه بلبسهما. - انظر المواق على خليل ج 1، ص: 320.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت