وعليه الخلاف في مخالطة النجاسة بقليل (أ) الماء، [2] أو بكثير الطعام المائع؛ [3] وبالأول [4] قال أبو حنيفة، [5] وبالثاني [6] قال الشافعي [7] - رضي الله عنهما.
(أ) ق - (لقليل) ولعلها أصوب.
(1) قال مالك وأبو حنيفة: تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، وقال الشافعي: يخفى عن الحس، ولا ينقلب إليه. انظر قواعد المقري (القاعدة 509) اللوحة 34 - ب.
(2) في المسألة ثلاثة أقوال، والمشهور طهارته، إلا أنه يكره استعماله مع وجود غيره - جمعا بين الأحاديث المتعارضة في ذلك. انظر بداية المجتهد 1/ 24 - 25. ومختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح 1 / ورقة 3 - ب.
(3) في المسألة قولان، والمشهور تأثير قليل النجاسة في الطعام الكثير. خليل: (وينجس كثير طعام مائع بنجس قليل) - انظر المختصر بشرح الحطاب 1/ 108 - 159. والتوضيح ج 1 - ورقة 4 - ب.
(4) أي بانقلاب عين المخالط المغلوب إلى عين الذي خالطه، ومر أنه قول مالك، وأبي حنيفة.
(5) هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي الفقيه المجتهد أحد الأئمة الأربعة (ت 150 هـ) . انظر في ترجمته: الجواهر المضيئة 1/ 26، والانتقاء ص: 122 - 171، ومفتاح السعادة 2/ 63 - 83.
(6) أي القول بأن المخالط المغلوب لا تنقلب عينه إلى عين الذي خالطه، وإنما خفي عن الحس. قال المقري - اللوحة (43 - ب) : (والحق أنه يخفيه ولا ينقله) .
(7) تقدمت ترجمته في ص: 146 رقم 7.