ولحمها، [5] وعرق السكران، ولبن المرأة الشاربة، [6] والزرع والبقول تسقى بماء نجس، [7] وعسل النحل الآكلة للعسل المتنجس (أ) [8] وقطرة الحمام [9] - وهي كثيرة جدًّا.
(أ) في جميع النسخ (المنجوس) والتصويب من شرح المنحور.
(5) هو مما يندرج في قول خ - عاطفًا على الأعيان الطاهرة:"والحي، ودمعه، وعرقه، ولعابه، ومخاطه، وبيضه، ولو أكل نجسا ..."المختصر ص: 5 وانظر نفس الشروح السالفة الذكر.
(6) ذكر ابن الحاجب في عرق السكران، ولبن المرأة الشاربة - قولين؛ وقال خليل:"والذي اختاره المحققون - الطهارة".
انظر مختصر ابن الحاجب بشرح التوضيح ج - 1 ورقة 3 - ب.
(7) المشهور طهارتهما. المواق ج - أ - ص: 97:"ابن يونس والماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقل طاهرتان"، وذكر في التوضيح ج - 1 ورقة 4 - أ - أنه قول يحيى بن عمر.
(8) هو مما يستحيل إلى صلاح كبيض الحيوان، ولبنه.
انظر المنجور - ص: 6 م 2.
(9) ذكر البرزلي عن ابن قداح، أن الصحيح طهارة عرق الحمام، وما سقط من سقفه.
انظر الحطاب 1/ 107.