-وهي:
قاعدة"التقدير والانعطاف".
وعليها بيع الخيار إذا أمضى - كأنه لم يزل الإمضاء من حين العقد - في أحد القولين؛ [2] والرد بالعيب، كأن العقد لم يزل منقوضا [3] :
وإجازة الورثة الوصية كأنها لم تزل جائزة [4] - على الخلاف في هاتين. وتقدير الربح مع أصله - في أول الحول، أو يوم الشراء.
في باب الزكاة، [5] وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم، فإنه ينعقد الصوم بها عند الشافعي، وأبي
(1) المقري في قواعده - القاعدة (975) - اللوحة (61 - أ) .
"اختلفوا في المترقبات، هل تعد حاصلة أم لا؟".
(2) تقدمت هذه المسألة في التنبيه الأول من القاعدة (17) ص: 188 وستأتي من بين قواعد هذا الكتاب.
(3) انظر المواق لدى قول خليل:"ويلزم بانقضائه، ورد كالغد".
ج -4 - ص: 415 - 416.
(4) انظر المدونة ج - 6 - ص: 75.
(5) ابن الحاجب - اللوحة (32 - أ) :"وعلى المشهور في تقديره (الربح) موجودا مع مال أنفق بعد أن حال حوله مع أصله حين الشراء، أو حين الحصول، أو حين الحول، ثلاثة لابن القاسم وأشهب والمغيرة".
انظر التوضيح ج 1 - ورقة 65 - أ.