فهرس الكتاب

الصفحة 225 من 437

ومسألة ناصح، ومرزوق، [13] وحفصة وعمرة، [14] ومسألة لو مرت برجل إمرأة في ظلام ليل، (أ) فوضع يده عليها ظانا أنها زوجته فقال لها: أنتِ طالق إن وطئتكِ الليلةَ - فوطئها - فإذا هي غير امرأته، في لزوم الطلاق قولان.

(أ) ق - (الليل) .

= أخرى، ثم تبين الصواب، في ذلك قولان؛ والبطلان في الثالثة، والخامس - أصح لفساد النية، وهما على الالتفات إلى حصول الصواب أو إلى عدم تعميم المصلي.

(13) قال في المدونة ج - 3 - ص: 174:"أرأيت إن دعا عبدا له فقال له ناصح، فأجابه مرزوق، فقال: أنتَ حر - وهو يظن أنه ناصح وشهد عليه بذلك؛ قال: يعتقان عليه بذلك جميعا، يعتق مرزوق بما شهد له، ويعتق ناصح بما أقر له مما نوى، وأما فيما بينه وبين الله، فلا يعتق إلا ناصح".

قال ابن القاسم:"فإن لم تكن عليه بينة لم يعتق إلا إذا أراد. وقال أشهب: لا أرى لناصح عتقا إلا أن يحدث له العتق، والمعتق غيره، وهو يظنه أنه هو، قد رق هذا، وحرم هذا".

(14) خليل:"أو قال يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها - فالمدعوة، وطلقتا مع النية". قال المواق - نقلا عن ابن شاس ج 4 ص: 44:"وبالجهل كما إذا قال: يا عمرة، فأجابته حفصة فقال أنت طالق، ثم قال، حسبتها عمرة، طلقت عمرة، وفي طلاق حفصة قولان، قال ابن راشد: والخلاف في هذا قائم من مسألة ناصح ومرزوق المذكورة في كتاب العتق من المدونة."

وانظر الزرقاني ج - 4 - ص: 85 - 86.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت