فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 437

(القاعدة الثالثة والتسعون) رد البيع الفاسد هل هو نقض له من أصله أو من حين رده؟[1]

وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهي (أ) منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة [2] .

(أ) - خ - (أهو) .

(1) المقري - القاعدة (313) - اللوحة (23 - ب) : اختلف المالكية في رد البيع الفاسد، هل هو نقض له من الأصل، أو من حين الرد؟ .

(2) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهى منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة) .

وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (والعبد شراء فاسد على المشتري. ج 1 / ورقة 82 - ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت