وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهي (أ) منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة [2] .
(أ) - خ - (أهو) .
(1) المقري - القاعدة (313) - اللوحة (23 - ب) : اختلف المالكية في رد البيع الفاسد، هل هو نقض له من الأصل، أو من حين الرد؟ .
(2) هي عبارة المقري في القاعدة الآنفة الذكر (وعليه فطرة العبد يمضي عليه يوم الفطر عند المشتري، أهى منه أم من البائع؟ وفروعه كثيرة) .
وانظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب: (والعبد شراء فاسد على المشتري. ج 1 / ورقة 82 - ب) .