وعليه كتابة المأذون، [1] والمديان، [2] والمريض، [3] والمكاتب، [4] والأب، [5] والوصى، فعلى أنها من ناحية العتق فلا تجوز كتابة واحد منهم، وعلى أنها من ناحية البيع فتجوز، (أ) ولم يختلفوا في عدم جواز مكاتبة أحد المتفاوضين عبدا لتجارة، [6] ورأوها من ناحية العتق، والجاري على أنها بيع - الجواز واللزوم [7] .
وعليه لزوم كتابة الذمي عبده [8] ، فعلى العتق لا تلزم، وعلى البيع تلزم.
(أ) -خ - (فيجوز) .
(1) انظر المدونة ج - 3 - ص: 259.
(2) انظر المدونة ج - 3 - ص: 264.
(3) انظر المدونة ج - 3 - ص: 278.
(4) انظر المدونة ج - 3 - ص: 264.
(5) انظر المدونة ج - 3 - ص: 260.
(6) انظر المدونة ج - 3 - ص: 260.
(7) انظر المدونة -باب الشركة ج -5/ 80.
(8) انظر المدونة ج - 3 - ص: 267.