مأذونا له، هل يبقى على ما كان عليه من الإذن أو يعود محجورا عليه، وهل يعود منتزع المال أم لا؟ [8] .
(تنبيه) لم يختلفوا - فيما علمت - فيمن قال: إن كلمت فلانًا فعبدي حر، فكاتبه، ثم كلم فلانًا أنه يعتق عليه، وهو نص العتق الأول من الكتاب، [9] والجاري على أن الكتابة شراء رقبة أن لا عتق، كما لو باعه ثم كلم فلانًا، إلا أن يعرف بالاحتياط للعتق، ومراعاة للقول بأن الكتابة شراء خدمة.
وانظر إذا مثل بعبد [10] مكاتبه ثم عجز بعد أن أدى السنين أرش الجناية للمكاتب. وانظر إذا وطئ أمة مكاتبه قبل العجز هل يحد أم لا؟ .
(8) انظر التوضيح لدى قول ابن الحاجب - في باب الزكاة:"وعبد التجارة يكاتب فيعجز ..."ج 1 / ورقة 57 - ب.
(9) انظر المدونة ج - 3/ 156.
(10) يعني مثلة غير فاسدة، وإلا فيعتق عليه كما في المدونة.
انظر - ج - 3/ 219.